الميرزا جواد التبريزي

311

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

النظر وكشف العورة بالنسبة للطبيب المعالج ( 1020 ) في المطبات المستحدثة في المدن الإيرانية التي يقوم فيها الأطباء يقطع الأنبوب المنوى في الخصيتين بعملية جراحية بسيطة تستوجب فيها كشف عورة الرجل للطبيب المعالج وكان الفرض كثرة العيال . فهل استئصال المجرى المنوى جائز لهذا الفرض المزبور ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان قطع الأنبوب المنوي مستوجباً لكشف العورة فلا يجوز بغرض تقليل العيال وإن لم يكن مستوجباً لكشف العورة ففيه إشكال ، والله العالم . ( 1021 ) إذا كانت المرأة « ما » مصابة بمرض أو انسداد مانع من التلقيح ووصول حويمنات الرجل إلى بويضة المرأة ، وعدم انجابها لأطفال يجعل من زوجها امّا أن يطلقها أو يتزوج عليها بأخرى وهي على كلا الحالتين تقع في حرج شديد من ذلك ، فلو طلقها زوجها فمن النادر أن تجد رجلاً آخر يتزوجها إذ غالباً لا يرغب الرجال في التزوج من امرأة عقيمة ، فتفقد هذه المرأة الزوج والمعيل ، ولو تزوج عليها فهي لا تتحمل وجود ضرة عليها وتقع في حرج شديد من نظرة الناس لها بأنّ زوجها قد تزوج عليها لعدم انجابها ومن غيرتها الشديدة من الضره . أ ) فهل يجوز لها مع وجود هذا الحرج الشديد أن تعمل عملية تلقيح مباشر ( أي إيصال حويمنات زوجها مباشرة إلى البويضة وتلقيحها داخل الرحم ) مع لزوم نظر الدكتور الأجنبي أو الدكتور إلى عورة هذه المرأة ؟ بسمه تعالى ؛ إنّما يجوز نظر الطبيب الأجنبي وكشف العورة عنده في مقام المعالجة من المرض وفي غير ذلك لا يجوز ، والله العالم . ب ) وهل يجوز أيضاً ذلك لا من جهة تزوج زوجها أو تطليقها بل من جهة وقوعها في حرج شديد من جراء نظرة المجتمع إليها بأنّها امرأة لا تنجب ؟